وحيث إن النية عندنا هي الداعي إلى الفعل التي لا تنفك عنه على حال دون المخطر بالبال كفانا ذلك مؤنة الاشتغال بذكر محلها {و} بيان {استدامة حكمها} ومضى التحقيق فيه في بحث النية.
{والترتيب} بأن يبدأ بوضع اليدين على الصعيد إجماعا باعتماد، كما هو الأشهر الأظهر، وورود الأمر به في عدة أخبار صحيحة (1) بها تقيد إطلاق الآية وغيرها من المعتبرة (2)، مضافا إلى الاحتياط اللازم في العبادة التوقيفية. خلافا للذكرى (3) والدروس (4) فاكتفى بمسمى الوضع.
وهو ضعيف.
ويعتبر معية اليدين في الضرب إجماعا كما حكي (5) ودلت عليه أكثر النصوص (6).
وينبغي تقييده بالاختيار، فلو تعذرت لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد، ويحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين، لعموم عدم سقوط الميسور بالمعسور.
قيل: وليس كذلك لو كانتا نجستين، بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير، إلا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الامكان، فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منها، وإلا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني كما لو كان عليها جبيرة (7).