{و} أن {يلقنه الولي} أو من يأمره به {بعد انصرافهم} عنه إجماعا، كما عن الغنية (1) والمعتبر (2) وظاهر المنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5)، للروايات الخاصية والعامية، ولكن ليس فيما يختص بهم ذكر الأئمة - عليهم السلام - وهي من طرقنا مستفيضة، ففي الخبر: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلان! أنت على العهد الذي عهدناك به: من شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عليا أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان حتى يأتي إلى آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه (6). ونحوه غيره باختلاف يسير في كيفية التلقين (7).
وفي المرسل المروي في العلل: ينبغي أن يتخلف عند القبر أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفه ويلقنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره (8). ونحوه الرضوي (9).