ونحوهما الرضوي: تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ثم الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر، ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمسة عشر صبة - إلى آخره - (1).
(و) أن (يمسح بطنه) برفق (في) الغسلتين (الأوليين) بالسدر والكافور قبلهما حذرا من خروج شئ بعد الغسل، لخبر الكاهلي وغيره (2)، وعن المعتبر الاجماع عليه (3) (إلا الحامل) فيكره، كما عن صريح الوسيلة (4) والجامع (5) والمنتهى (6) حذرا من الاجهاض، لخبر أم أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدؤا ببطنها ويمسح مسحا رقيقا إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحركها (7).
ولا يستحب في الثالثة اتفاقا، كما عن المعتبر (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) وظاهر نهاية الإحكام (11) للأصل وخلو الأخبار البيانية عنه، بل وعن