حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت (1). والمروي في الاقبال: إذا كانت صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل صدر نهاره (2).
{و} منها: غسل {يوم المباهلة} وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة في المشهور، وقيل: الخامس والعشرون (3)، وعن الاقبال: قيل: أحد وعشرين، وقيل: سبعة وعشرون (4).
وعلى الاستحباب الاجماع، كما عن الغنية (5)، لموثقة سماعة " غسل المباهلة واجب " (6) وليس فيها ذكر اليوم، فلعله لأصل إيقاع المباهلة، كما في الاستخارة ووردت به رواية صحيحة (7). وعن جدي المجلسي - رحمه الله - اشتهاره بين قدماء الطائفة (8). وهو حسن، إلا أن فهم الأصحاب اليوم منها أقوى قرينة، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الغنية.
{و} منها: {غسل الاحرام} للحج أو العمرة على الأشهر الأظهر، للأصل وفقد المخصص له سوى ما تضمن إطلاق " الواجب " عليه (9)، وفي دلالته على المصطلح في بحث الأغسال تأمل، مضافا إلى المحكي عن الشيخين:
من دعوى عدم الخلاف (10) المشعرة بالوفاق.