بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقا، والله أعلم.
{الثالث: في} بيان {كيفيته. و} يتعلق بها أنه {لا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه} إجماعا في المقامين ونصوصا، فحوى في الأول ونصا في الثاني.
{وفي صحته مع السعة قولان}:
أحدهما الجواز، إما مطلقا كما عن الصدوق (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والارشاد (4) والبيان (5) وظاهر الجعفي (6) والبزنطي (7) وهو مختار جمع من المتأخرين (8)، أو مع عدم رجاء زوال العذر كما عن الإسكافي (9) والمعتبر (10) وظاهر العماني (11)، وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه (12) وكثير من المتأخرين.