حيا (1) وبظاهره جمد الحلي فمنع عن الحشو مطلقا (2). وهو ضعيف جدا كتجويز الحشو مطلقا، لضعف ما دل عليه سندا ودلالة، مع عدم جابر أصلا.
ولا يستفاد من الاجماع المحكي (3) سوى صورة خوف الخروج لتعليل الاستحباب في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل المتقدم، ولذا صرح بالشرط في الشرائع (4) والقواعد (5) وحكي عن المنتهى (6).
(و) أن (تزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها) تلفان بها وتشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الأكفان، لمرفوع سهل المضمر (7)، وعمل به الشيخ (8) وجماعة، كالحلي (9) والقاضي (10) وابن سعيد (11) والمحقق (12) وابن حمزة (13).
ولا ضير في قصور السند للانجبار بفتاوي هؤلاء الأخيار ولولاه لأشكل العمل به، لضعفه وعدم جواز المسامحة في مثله، لاستلزامه تضييع المال المحرم.
(و) تزاد أيضا (نمطا) كما في الشرائع (14) وعن الكامل (15)