المانع، لاختصاصه بصورة وجود غيره مما يجوز التكفين به.
وأما الوجوب فمشكل، لعدم الدليل عليه، لعدم الاجماع فيه واختصاص الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره.
ويمكن جريان الاشكال في الأول، لوجود المانع: من إضاعة المال وتفويته من دون رخصة، فالمسألة محل إشكال.
ومن هنا ينقدح وجه آخر للمنع عن الحرير هنا وحال الاختيار.
ويجب التحنيط فيمن عدا المحرم، فيحرم على الأشهر الأظهر، للاجماع عليه عن الخلاف (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3)، خلافا للمراسم (4) فاستحبه.
وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين، لظاهر المعتبرة، منها:
الصحيح: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت آثار السجود (5). ونحوه الرضوي (6) والمرسل (7).
وبالوجوب صرح في القواعد (8). وفي استفادته منها إشكال.
وعن صريح المراسم (9) والتحرير (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) وظاهر