كراهته فتوى العلماء (1).
{و} أن {يصب عليه الماء} باتفاق العلماء كما عن المنتهى (2)، وعن الغنية الاجماع عليه (3)، للأخبار: منها المرسل " يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب " (4) وبه أمر أبو جعفر في وصيته (5). وهي مطلقة في كيفية الرش، والأفضل أن يبدأ {من} قبل {رأسه} وينتهي إليه {دورا، وإن فضل ماء صبه على وسطه} وهو مذهب الأصحاب كما عن المصنف (6)، للخبر: السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر، فكذلك السنة (7).
وقوله: " تدور " يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق (8) وصرح به الرضوي (9).
ويستفاد منها استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب، كما عن الفقيه والهداية (10) والمنتهى (11).
{و} أن {يضع الحاضرون الأيدي عليه} بعد رشه بالماء، وهو