رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
كراهته فتوى العلماء (1).
{و} أن {يصب عليه الماء} باتفاق العلماء كما عن المنتهى (2)، وعن الغنية الاجماع عليه (3)، للأخبار: منها المرسل " يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب " (4) وبه أمر أبو جعفر في وصيته (5). وهي مطلقة في كيفية الرش، والأفضل أن يبدأ {من} قبل {رأسه} وينتهي إليه {دورا، وإن فضل ماء صبه على وسطه} وهو مذهب الأصحاب كما عن المصنف (6)، للخبر: السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر، فكذلك السنة (7).
وقوله: " تدور " يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق (8) وصرح به الرضوي (9).
ويستفاد منها استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب، كما عن الفقيه والهداية (10) والمنتهى (11).
{و} أن {يضع الحاضرون الأيدي عليه} بعد رشه بالماء، وهو

(١) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٣ - ٢٤.
(٢) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ١.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠٢ س ١٩ - ٢٠.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٥٩.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الدفن ح ٥ ج ٢ ص ٨٥٧.
(٦) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٢.
(٧) وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٥٩.
(٨) الهداية (الجوامع الفقهية) باب صب الماء على القبر ص ٥١ س ١٩.
(٩) فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ في غسل الميت وتكفينه ص ١٧١.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج ١ ص ١٧٢ ذيل الحديث ٥٠٠، والهداية (الجوامع الفقهية): باب صب الماء على القبر ص 51 س 19.
(11) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 463 س 5.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست