رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
- عليه السلام - إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد؟ فقال: نعم و {يخاط بطنها} (1) ورواه الشيخ في التهذيب عنه عن ابن أذينة مقطوعا (2)، وهو وإن ضعف، إلا أن الأول مسند إلى الإمام وإرساله غير ضار، لاجماع العصابة في الراوي على تصحيح ما يصح عنه، وغير ذلك، مضافا إلى أن الظاهر كون " البعض " هو ابن أذينة الثقة، بقرينة رواية الشيخ، فتأمل.
فلا وجه للتأمل في الوجوب، وبه أفتى المقنعة (3) والنهاية (4) والسرائر (5) والمبسوط (6) والمهذب (7) والجامع (8) والشرائع (9). وليس في عدم التعرض له في باقي الأخبار دلالة على عدمه، إذ محط النظر فيها ليس إلا جواز الاخراج وعدمه، وفيه مع ذلك الصيانة عن هتك حرمتها والمثلة بها وتسهيل لتغسيلها.
{السادسة: إذا وجد بعض الميت وفيه} صدر كما عن السرائر (10)، أو {الصدر} وحده أيضا كما عن الكتب الآتية {فهو كما لو وجده كله} فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، كما في الشرائع (11) وعن صريح النهاية (12) والمبسوط (13) والمراسم (14) والسرائر (15) وظاهر المقنعة (16)

(١) وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٧٣.
(٢) تهذيب الأحكام: ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ح ١٧٥ ج ١ ص ٣٤٤.
(٣) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٨٧ و ٨٥.
(٤) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٥٥ و ٢٥٣.
(٥) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٩.
(٦) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.
(٧) المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و... ج ١ ص ٥٥.
(٨) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٤٩.
(٩) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٤.
(١٠) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٧.
(١١) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.
(١٢) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٥٥ و ٢٥٣.
(١٣) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.
(١٤) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٦.
(١٥) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٧.
(١٦) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و... ص 87 و 85.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حياة المحقق الحلي 3
2 اسمه ونسبه 4
3 ولادته ونشأته 4
4 دراسة عن عصر المحقق 6
5 سقوط بغداد 6
6 نسبت سبب سقوط بغداد لابن العلقمي 8
7 الأسباب الحقيقية لسقوط الدولة العباسية 10
8 دور الحلة في الحد من هجوم المغول 21
9 مدرسة الحلة 27
10 لقاء المحقق نصير الدين بالمحقق الحلي في الحلة 29
11 نشأته العلمية 31
12 أسرته 31
13 آيات الثناء عليه 33
14 فقاهته ومؤلفاته الفقهية 37
15 أصوله ومؤلفاته الأصولية 51
16 شعر المحقق وأدبه 58
17 سائر مؤلفات المترجم له 63
18 مشايخه في القراءة والرواية 65
19 تلامذته والراوون عنه 73
20 وفاته وسببها 89
21 مدفنه 91
22 رثاؤه 91
23 متن مختصر النافع 95
24 من الأغسال الواجبة الثالث: غسل الاستحاضة صفات دم الاستحاضة 109
25 بيان أقسام الاستحاضة 110
26 حكم الاستحاضة القليلة 111
27 إشارة إلى خلاف العماني والإسكافي في المسألة 113
28 حكم الاستحاضة المتوسطة 114
29 حكم الاستحاضة الكثيرة 117
30 أحكام المستحاضة 120
31 جواز وطء المستحاضة بعد الافعال 120
32 وجوب الاستظهار عليها في منع الدم من التعدي 123
33 الرابع: غسل النفاس معنى النفاس لغة واصطلاحا 124
34 الدم الخارج حال الطلق ليس بنفاس 125
35 حكم خروج المضغة والعلقة والنطفة 127
36 حكم ذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب 128
37 لاحد لأقل النفاس وأكثره لا يزيد عن أكثر الحيض على الأشهر 129
38 قصور أدلة القول بالثمانية عشر سندا ودلالة 130
39 وجوب الاختبار عليها عند انقطاع الدم قبل العشرة 132
40 حكم التجاوز عن العشرة 133
41 النفساء كالحائض في ما يحرم عليها ويكره 134
42 الخامس: غسل الأموات فيما يتعلق بالمحتضر 135
43 وجوب استقبال الميت بالقبلة 135
44 بيان كيفية الاستقبال 136
45 المسنون في المحتضر: نقله إلى مصلاه مع تعسر نزعه 136
46 تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام 137
47 تغميض عينيه، وإطباق فيه، وتمديد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب 138
48 قراءة القرآن عنده قبل الموت وبعده 138
49 الاسراج عنده 140
50 إعلام المؤمنين بموته 141
51 التعجيل في تجهيزه إلا مع الاشتباه 142
52 كراهة حضور الحائض أو الجنب عنده 144
53 في بيان الغسل، وفروضه أمور 145
54 إزالة النجاسة العارضية عن جسد الميت 145
55 ستر عورته عن الناظر المحترم 147
56 تغسيله بماء السدر وبيان مقداره 147
57 تغسيله بماء الكافور 150
58 تغسيله بالماء القراح 150
59 لزوم الأغسال الثلاثة وتضعيف ما عن سلار من الاكتفاء بالقراح 151
60 وجوب الترتيب في كل من الأغسال كغسل الجنابة 152
61 وجوب النية والإشارة إلى خلاف المرتضى والعلامة 152
62 لو تعذر السدر والكافور 153
63 لو وجد الخليطان قبل الدفن 154
64 الكلام في وجوب الوضوء 154
65 لو خيف من تغسيله تناثر جسده ييمم 156
66 سنن الغسل: أن يوضع الميت على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا 156
67 فتق جيبه ونزع ثوبه من تحته 157
68 تليين أصابعه برفق وغسل رأسه وجسده أمام الغسل برغوة السدر 158
69 غسل فرجه بالحرض 159
70 البدءة بغسل يديه ثلاثا 160
71 البدءة بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر 161
72 غسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة 161
73 مسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليين إلا الحامل 162
74 وقوف الغاسل على يمينه 163
75 حفر حفيرة للماء المنحدر عن الميت 164
76 تنشيفه بعد الفراغ بثوب 164
77 مكروهات الغسل: إقعاده 164
78 قص شئ من أظفاره وترجيل شعره 165
79 جعله بين رجلي الغاسل 166
80 إرسال الماء المغتسل به في الكنيف 167
81 في بيان أحكام الكفن: 167
82 والواجب منه ثلاث قطع: 168
83 مئزر يستر ما بين السرة والركبة 169
84 قميص يصل إلى نصف الساق 170
85 إزار يشمل جميع بدنه وطولا وعرضا 170
86 كيفية التكفين بالقطع الثلاث 174
87 وجوب كون الكفن مما يجوز الصلاة فيه للرجال 175
88 عدم جواز التكفين في الجلد 177
89 إجزاء اللفافة الواحدة مع الضرورة، وحكم الاضطرار بما لا يجوز التكفين به 177
90 وجوب التحنيط - في من عدا المحرم - بامساس مساجده السبعة بالكافور 178
91 سنن التكفين: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ 180
92 أن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب 182
93 وخرقة لفخذيه 184
94 وعمامة تثنى عليه محنكا 185
95 كون الكفن من القطن 185
96 تطييب الكفن بالذريرة 186
97 كتابة الشهادتين والاقرار بالأئمة - عليهم السلام - على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين بالتربة الحسينية - على مشرفها السلام - 187
98 سائر ما يستحب أن يكتب على الكفن 189
99 جعل قطن بين أليتيه 190
100 تزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا 192
101 ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع 194
102 استحباب سحق الكافور باليد، والقاء ما فضل من الحنوط عن المساجد على صدره 195
103 أقل كافور الحنوط 195
104 ما هو الأكمل في مقداره 197
105 استحباب وضع الجريدتين مع كل ميت 198
106 كيفية جعل الجريدتين 199
107 استحباب كون الجريدتين من النخل 200
108 قيل: فان فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره 201
109 مكروهات التكفين: بل الخيوط بالريق 202
110 جعل الكم للكفن المبتدأ به 202
111 التكفين في الكتان 203
112 التكفين في السواد 204
113 تجمير الأكفان 205
114 الكتابة عليه بالسواد 206
115 جعل شئ من الكافور في سمع الميت أو بصره 207
116 قطع الكفن بالحديد على قول الشيخين 208
117 في أحكام الدفن: والفرض فيه أمران: 208
118 مواراته في الأرض، ووضعه على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة 208
119 لو كان الميت في البحر وتعذر النقل إلى البر ارسل إليه 210
120 حكم الذمية الحامل من مسلم 211
121 سنن الدفن: تشييع الجنازة 212
122 المشي مع جانبي الجنازة 213
123 حكم المشي أمام الجنازة 214
124 تربيع الجنازة كيف اتفق 216
125 اختلاف الاخبار والأقوال فيما هو الفضل من كيفية التربيع 216
126 حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة 217
127 جعل اللحد له 218
128 تحفي النازل إلى القبر وحل أزراره وكشف رأسه والدعاء عند نزوله إليه بالمأثور، 219
129 ينبغي أن لا يكون النازل رحما إلا في المرأة 221
130 جعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا وقدامه إن كانت امرأة 223
131 نقله إلى القبر مرتين مع الصبر عليه وإدخاله في الثالثة 224
132 إنزاله إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا والمرأة عرضا 224
133 حل عقد كفنه بعد وضعه في قبره 225
134 تلقين الولي أو من يأمره - قبل شرج اللبن - أصوله دينه 225
135 جعل تربة مولانا الحسين - عليه السلام - معه 227
136 شرج اللحد على وجه يمنع دخول التراب إليه 229
137 خروج من دخل القبر من قبل الرجلين 230
138 إهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين 230
139 ينبغي أن لا يهيل ذو رحم 231
140 رفع القبر مربعا مقدار أربع أصابع 232
141 صب الماء عليه من رأسه دورا 234
142 وضع الحاضرين الأيدي عليه مسترحمين 234
143 تلقين الولي أو من يأمره به له بعد انصراف الناس 236
144 مكروهات الدفن: فرش القبر بالساج وتجصيصه 237
145 تجديده بعد الاندراس 238
146 دفن الميتين ابتداء في قبر واحد 239
147 نقل الميت إلى غير بلد موته 240
148 استحباب النقل إلى المشاهد المشرفة 241
149 مسائل: كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال 243
150 كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث 244
151 لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم 245
152 الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن 246
153 إذا مات ولد الحامل قطع واخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها 250
154 إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله 252
155 حكم بعض الميت إذا لم يكن فيه الصدر 254
156 لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة 256
157 يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية 258
158 يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة وكذا المرأة 259
159 إشارة إلى خلاف الشيخ، والمفيد وسلار، والصدوق، والمحقق 260
160 يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة 261
161 من مات محرما كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور 264
162 لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين 266
163 لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر 267
164 السادس: غسل من مس ميتا وجوب الغسل بمسه بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل 268
165 إشارة إلى اختلاف الاخبار وخلاف المرتضى 269
166 وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم 270
167 غسل المس كغسل الحائض 270
168 الأغسال المندوبة: غسل الجمعة 271
169 غسل أول ليلة من شهر رمضان 274
170 غسل ليلة النصف من رمضان 275
171 غسل ليلة سبع عشرة منه وليالي القدر 276
172 غسل ليلة الفطر ويومي العيدين 276
173 غسل يوم عرفة وليلة النصف من رجب 277
174 غسل يوم المبعث وليلة النصف من شعبان ويوم الغدير 278
175 غسل يوم المباهلة وغسل الاحرام 279
176 غسل زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - 280
177 الغسل لقضاء صلاة الكسوف 282
178 الغسل للتوبة 285
179 الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة 286
180 الغسل لدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة 287
181 الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 288
182 غسل المولود 288
183 الركن الثالث في الطهارة الترابية شرط صحة التيمم عدم الماء 289
184 عدم الوصلة إليه 290
185 حصول مانع من استعماله 291
186 لو لم يوجد الماء إلا ابتياعا وجب وان كثر الثمن 292
187 الأشبه عدم وجوب الابتياع لو أضر في الحال 293
188 لو كان معه ماء وخاف العطش تيمم 294
189 لو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفي لازالتها تيمم 295
190 إذا لم يوجد للميت ماء تيمم 296
191 في بيان ما يتيمم به الكلام في تفسير " الصعيد " 296
192 عدم جواز التيمم بمثل الأشنان والدقيق والمعادن 299
193 لا بأس بالتيمم بأرض النورة والجص 300
194 يكره التيمم بالسبخة والرمل 301
195 في جواز التيمم بالحجر تردد 302
196 التيمم بالغبار مع فقد الصعيد 303
197 التيمم بالوحل مع فقد الغبار 305
198 سقوط فرض الصلاة مع فقد الوحل 307
199 كيفية التيمم، وما يتعلق بها لا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه، وفي صحته مع السعة قولان 308
200 النظر في أدلة القائلين بلزوم التأخير إلى آخر الوقت 309
201 تقوية القول بالصحة مع السعة 311
202 اختصاص المسح بالجبهة 312
203 الكلام في الاخبار المشتملة على " الجبين " 313
204 الاخبار الظاهرة في الاستيعاب 314
205 اختصاص المسح بظاهر الكفين 315
206 الكلام في عدد الضربات 316
207 التفصيل بين الوضوء والغسل 317
208 تقوية القول بكفاية المرة مطلقا 319
209 الجواب عما دل على اعتبار المرتين مطلقا 320
210 وجوب النية واستدامة حكمها 322
211 وجوب الترتيب 323
212 اعتبار معية اليدين في الضرب 323
213 بيان كيفية الترتيب 324
214 أحكام التيمم: لا يعيد ما صلى بتيممه 325
215 حكم متعمد الجنابة 326
216 تزييف قول الشيخين بوجوب الغسل عليه وإن أصابه ما أصابه 327
217 حكم من أحدث في الجامع ومنعه الزحام من الطهارة المائية 328
218 يجب على من فقد الماء الطلب 329
219 بيان حد الطلب 330
220 حكم من أخل بالطلب وصلى متيمما ثم وجد الماء 332
221 لو وجد الماء قبل شروعه 332
222 لو كان الوجدان بعد فراغه 333
223 لو كان الوجدان في أثناء الصلاة 333
224 لو تيمم الجنب ثم أحدث بما يوجب الوضوء 336
225 لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء 338
226 جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء 338
227 إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم 340
228 من صلى بتيمم فأحدث في أثناء الصلاة ثم وجد الماء 341
229 الركن الرابع في بيان النجاسات أعداد النجاسات: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه 343
230 حكم ذرق الطيور الغير المأكولة وأبوالها 344
231 المني مما له نفس سائلة 346
232 الميتة مما له نفس سائلة 347
233 الدم مما له نفس سائلة 352
234 الكلب والخنزير 354
235 الكافر ومن بحكمه 357
236 كل مسكر مائع بالأصالة 360
237 حكم العصير العنبي 364
238 الفقاع 365
239 ما اختلف في نجاسته: عرق الجنب من الحرام 365
240 عرق الإبل الجلالة 367
241 لعاب المسوخ، وذرق الدجاج 367
242 الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة 369
243 أحكام النجاسات: وجوب ازالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف 371
244 العفو عما دون الدرهم من الدم 372
245 بيان المراد من الدرهم البغلي 373
246 الكلام فيما بلغ قدر الدرهم 376
247 حكم النقط المتفرقة من الدم إذا بلغت مقدار الدرهم فصاعدا 378
248 وجوب إزالة دم الحيض وإن قل 379
249 حكم دم الاستحاضة والنفاس 380
250 العفو عن دم القروح والجروح 381
251 جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته 384
252 وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين 386
253 هل يلزم التعدد في الغسل بالكثير والجاري؟ 387
254 هل يختص التعدد بالبول خاصة؟ 388
255 كفاية صب الماء على بول الصبي 389
256 كفاية إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون والرائحة 391
257 لزوم غسل أطراف الشبهة المحصورة 392
258 وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين إذا تعذر التطهير 393
259 خلاف ابن إدريس وابن سعيد في المسألة 394
260 استحباب رش الثوب بالماء إذا لاقاه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسا 394
261 وجوب الإعادة على من صلى في النجس عامدا 395
262 حكم نسيان النجاسة في حال الصلاة 396
263 عدم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة 398
264 هل يعيد مع بقاء الوقت؟ 399
265 لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة 401
266 لو علم بالنجاسة في الأثناء مع ضيق الوقت 404
267 حكم المربية للصبي 405
268 حكم من لم يتمكن من تطهير ثوبه ولا تبديله 407
269 لو كان ثوبه نجسا ومنعه مانع من التعري 408
270 هل يجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا؟ 408
271 المطهرات في الجملة: تطهير الشمس الأرض والبواري والحصر بل كل ما لا ينقل 409
272 المناقشة في دلالة الموثقة على الطهارة والجواب عنها 410
273 هل تطهر النار ما أحالته؟ 413
274 تقوية القول بالطهارة في الأشياء المستحيلة مطلقا 415
275 تطهير الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة 416
276 بعض فروع المسألة 417
277 تطهير الأرض النجسة بالبول بالقاء ذنوب عليها 418
278 أحكام الأواني والجلود: حرمة استعمال أواني الذهب والفضة 419
279 في جواز استعمال المفضض قولان 421
280 الأشهر وجوب عزل الفم عن محل الفضة 422
281 أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها 423
282 لا يجوز استعمال جلود نجس العين مطلقا وكذا الميتة 425
283 خلاف الشيخ في الاستبصار والصدوق 425
284 هل يعتبر العلم بالتذكية؟ 426
285 التدبر في النصوص يقتضي الحكم بنجاسة الجلد مع الجهل بذكاته 427
286 كراهة استعمال جلد غير مأكول اللحم قبل الدبغ 428
287 خلاف الشيخ والمرتضى - قدس سرهما - في المسألة 428
288 كراهة استعمال أواني الخمر ما كان منه خشبا أو قرعا 429
289 يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب 430
290 خلاف الإسكافي والمفيد في المسألة 431
291 هل يجب مزج التراب بالماء؟ 432
292 هل يلحق بالولوغ اللطع؟ وهل يلحق بالكلب الخنزير؟ 432
293 يغسل الاناء من الخمر وموت الفأرة ثلاثا والسبع أفضل 433
294 الأشهر كفاية غسل الإناء مرة في غير ما ذكر 433
295 والثلاث أحوط وأوجبها جماعة 434