- عليه السلام - إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد؟ فقال: نعم و {يخاط بطنها} (1) ورواه الشيخ في التهذيب عنه عن ابن أذينة مقطوعا (2)، وهو وإن ضعف، إلا أن الأول مسند إلى الإمام وإرساله غير ضار، لاجماع العصابة في الراوي على تصحيح ما يصح عنه، وغير ذلك، مضافا إلى أن الظاهر كون " البعض " هو ابن أذينة الثقة، بقرينة رواية الشيخ، فتأمل.
فلا وجه للتأمل في الوجوب، وبه أفتى المقنعة (3) والنهاية (4) والسرائر (5) والمبسوط (6) والمهذب (7) والجامع (8) والشرائع (9). وليس في عدم التعرض له في باقي الأخبار دلالة على عدمه، إذ محط النظر فيها ليس إلا جواز الاخراج وعدمه، وفيه مع ذلك الصيانة عن هتك حرمتها والمثلة بها وتسهيل لتغسيلها.
{السادسة: إذا وجد بعض الميت وفيه} صدر كما عن السرائر (10)، أو {الصدر} وحده أيضا كما عن الكتب الآتية {فهو كما لو وجده كله} فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، كما في الشرائع (11) وعن صريح النهاية (12) والمبسوط (13) والمراسم (14) والسرائر (15) وظاهر المقنعة (16)