في صدق دم الولادة عليه مع كون وظيفتها الرجوع إلى أيام العادة التي لم تر فيها شيئا بالمرة. والاحتياط لا يترك على حال، لأشعار بعض العبارات بالاجماع عليه.
ولو تجاوز عن العشرة، فما وجد منه في العادة وما قبله إلى أول زمان الرؤية نفاس خاصة، كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة، فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة، لما عرفت.
ولو رأته في السابع خاصة وتجاوزها، فهو النفاس خاصة.
ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة سواء كان بعد انقطاعه على السبعة أم لا، فالعادة خاصة نفاس.
ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز، فالأول خاصة نفاس، وعلى هذا القياس.
ولو لم تره إلا بعد العشرة فليس من النفاس على المختار في عدد الأكثر البتة، وبه صرح جماعة، كابني سعيد (1) وبراج (2)، لأن ابتداء الحساب من الولادة، كما صرح به العلامة (3) وأشعر به بعض المعتبرة " إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها (4) ومثله غيره (5). مع أنه لولاه لم يتحدد مدة التأخر.
(والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها) ويجب (ويكره) في حقها ويستحب، للصحيح المتقدم والاجماع المحكي في المعتبر (6) والمنتهى (7)