ولا فرق فيه بين عدمه أصلا ووجود ما لا يكفيه لطهارته مطلقا، ولا يجب صرفه إلى بعض الأعضاء في الوضوء قطعا وإجماعا.
وفي الغسل كذلك أيضا، بل نسبه في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا (1).
خلافا لنهاية الإحكام (2) فاحتمله، ولعله لعموم " الميسور لا يسقط بالمعسور " مع عدم المانع عنه من فوات الموالاة كما في الوضوء، فلذا لا يحتمل ذلك فيه.
وهو حسن إلا أنه خلاف ظواهر المستفيضة الواردة في مقام البيان، لعدم التعرض له بوجه، بل ظاهرها الاكتفاء بالتيمم خاصة، كالصحيح: في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ (3). ونحوه آخر (4).
كل ذا إذا كان مكلفا بطهارة واحدة، ولو كان مكلفا بطهارتين متعددتين كوضوء وغسل - كما في الأغسال عدا الجنابة على الأشهر الأظهر وكفى الماء لإحداهما وجب استعماله فيها، وفاقا لجماعة (5). ووجهه واضح.
{أو عدم الوصلة إليه} مع وجوده، إما للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله، لكبر أو مرض أو ضعف قوة ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة، أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك منه معه بعد الطهارة ركعة على الأظهر الأشهر،