لا قائل بإطلاقه، وهو أمارة أخرى على استحبابه.
ومنه يظهر قوة القول الأول، مضافا إلى اطلاق ايجابه (سبحانه) التيمم عند إرادة القيام إلى الصلاة عند فقد الماء فلا يتقيد بضيق الوقت، المؤيد باطلاقات الكتاب والسنة الدالة على دخول الوقت بالزوال ونحوه، وبتيمم العاجز عن استعمال الماء والصلاة بعده من غير تقييد، وباستلزام التأخير المطلق العسر والحرج المنفيين عقلا وشرعا سيما في الأوقات التي لا يعلم أواخرها إلا بالترصيد وتكليف العوام بتحصيله كاد أن يلحق بالتكليف بالمحال، وخصوصا لذوي الأعذار (1) والأمراض الشاق عليهم التأخير إلى الضيق، مع كون الأمر به على بعض الوجوه لغوا محضا مفوتا لكثير من المستحبات المؤكدة الملحق بعضها بالوجوب - كفعل العبادة في وقتها الاختياري - بل ومضيعا لخصوص العبادة، فقد وجدنا كثيرا أداء التأخير إلى الضيق إلى التضييع ولو اضطرارا من غير اختيار بنوم وشبهه. والمعتضد (2) بالصحيح: في إمام قوم أصابته جنابة وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم الجنب الإمام ويصلي بهم، إن الله تعالى قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (3).
لعدم إيجابه على الإمام والمأمومين تأخيرهم الصلاة إلى ضيق الوقت مع غلبة وقوعها جماعة في أوله، ويبعد غاية البعد تأخير المأمومين إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الإمام المتيمم مع وجود إمام متوضئ، مع كونه (4) في غاية شدة الكراهة وكمال المرجوحية بالاتفاق والمعتبرة، سيما على القول بتنويع الوقت بالاختياري والاضطراري. وحمله على اتفاق وقوع التأخير