اشتغال الأفاضل - كالصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن أبي عبد الله البرقي (1) والصدوق (2) والشيخين (3) - بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم، فتأمل.
{ودفن الميتين} ابتداء {في قبر واحد} كما هنا وفي الشرائع (4) والقواعد (5) وعن الوسيلة (6)، للمرسل في المبسوط عنهم - عليهم السلام - " لا يدفن في قبر واحد اثنان " (7) وفحوى ما دل على كراهة حملهما على جنازة (8)، مع ما فيه من احتمال تأذي أحدهما بالآخر وافتضاحه عنده.
وعن ابن سعيد النهي عنه إلا لضرورة (9). والأصل حجة عليه، وضعف إسناد الناهي يمنعه من الاستناد إليه.
أما لو حفر قبر فيه ميت ليدفن فيه ميت آخر: فعن المبسوط والنهاية الكراهة هنا أيضا (10) إلا أن في المبسوط يشعر بإرادته منها التحريم، وحكي عن المنتهى والنهاية والتحرير والتذكرة (11).