لها، على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع عن المعتبر (1) وبه صرح جماعة، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل (2).
خلافا للمفيد فأوجب التغسيل من وراء الثياب (3). ونحوه عن ابن زهرة مع اشتراطه تغميض العينين (4)، لأخبار (5) هي مع ضعفها شاذة ولما قدمناه غير مكافئة من وجوه عديدة.
ومقتضاه سقوط التيمم، لعدم الأمر به فيها مع ورودها في مقام البيان.
وعن الشيخ التصريح بالسقوط في جملة من كتبه (6) وعلل باتحاد المانع فيه وفي التغسيل وإن قل في طرفه. وما دل على الأمر به من الأخبار (7) ضعيف لا يعول عليه.
{ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة} اختيارا أو اضطرارا {وكذا المرأة} تغسل صبيا له ثلاث سنين مطلقا على الأشهر بين الأصحاب، بل عليه الاجماع في الأول عن نهاية الإحكام (8). وفي الثاني عنه وعن التذكرة والمنتهى (9). وهو الحجة فيهما، كالخبر المنجبر بالشهرة في الأخير:
عن