ولكن كلام الأخيرين ليس نصا في دعوى الاجماع، سيما مع نقلهما القول بالضربتين من قوم أصحابنا، والأول وإن كان أظهر منهما دلالة عليها، إلا أن ظاهره دعوى الاجماع على كون ضربة الأولى في الجنابة للوجه الظاهر في المجموع، مضافا إلى تخصيصه الجبهة بالوضوء خاصة، فيوهن لذلك. وبعد تسليمه فهو كسابقيه موهون بمصير معظم الأصحاب ومنهم هو في كتابيه ووالده وشيخه الكليني وغيرهم - كما عرفت - إلى خلافه ولقد كتبنا رسالة مبسوطة في تزييف هذا القول وتعيين الأول، لظواهر الأخبار البيانية المسلم دلالتها عند المشهور على المرة ولو في الجملة، ولذا استدلوا بها للاكتفاء بها في الوضوء خاصة، وصحاحها واردة في بيان التيمم بدلا من الجنابة، ومعه لا يصح الحمل على الوضوء.
منها الصحيح: في بيان وصف النبي - صلى الله عليه وآله - التيمم لعمار:
أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك (1).
وفي التتمة إشعار بل ظهور بكون المبين الملحوظ بيانه اتحاد الضرب أو تعدده، وظاهره كونها من كلام الإمام - عليه السلام - فنقله - عليه السلام - عدم الإعادة في نقل بيان العبادة ظاهر في عدم لزومها.
وقريب منه الموثق لزرارة: عنه عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبهته وكفيه مرة واحدة (2). ونحوه خبر آخر (3).
وحمل " المرة " على المسح خاصة دون الضربة بعيد، إذ ليس تعدده محل توهم أو مناقشة من عامة أو خاصة، فنقله خال عن الفائدة بالمرة، بل الظاهر