{وفي} لزوم {الإعادة} للصلاة مع الطهارة {قولان} (1) ناشئان من الخبرين، ومن الأصل والعمومات وتعليل عدم الإعادة في بعض الصحاح المتقدمة بأن " رب الماء رب الصعيد " وأنه " فعل أحد الطهورين " مضافا إلى عموم البدلية المستفاد من كثير من المعتبرة. وهو الأظهر وفاقا للمعتبر (2)، لقوة هذه الأدلة وقصور الخبرين عن إفادة التخصيص، بناء على قصور سندهما عن المكافئة لها من وجوه عديدة وظهور ورودهما في الصلاة مع العامة المنبئ عن عدم صحة الجمعة معهم، بل لزوم الظهر ووقتها متسع، فليس في تحصيل الطهارة المائية عذر يتوصل به إلى الانتقال إلى الترابية. والأمر بها مع الصلاة فيهما لعله للتقية والاتقاء على الشيعة وهو غير ملازم لصحة التيمم والصلاة معهم بالضرورة، فالأمر بالإعادة مبني على عدم صحة التيمم لفقد شرطه المعتبر فيها، لا للزوم الإعادة معها.
ومن هنا يظهر وجه تخصيص العبادة بصلاة الجمعة أو الظهر مع ضيق وقتها، إذ لولاهما لما صح التيمم والصلاة، فالإعادة إن فعلهما ولو بوجه شرعي لازمة.
{الثاني: يجب على من فقد الماء الطلب} مع الامكان وانتفاء الضرر إجماعا فتوى ونصا، ومع عدمهما أو أحدهما فلا، إجماعا في الظاهر، وللخبرين " لا تطلب ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك فتضل ويأكلك السبع " (3) وعليه يحمل إطلاق الخبر " لا تطلب