آخر النهار مقدمة له على الظهر آتية بعده بالأربع صلوات طاهرات (1) ولا ريب فيها، بل ربما احتمل الوجوب. ويدفعه إطلاق النص وكلام الأصحاب، إلا أنه أحوط.
{التاسع: من لم يتمكن من تطهير ثوبه} ولا تبديله {ألقاه وصلى عريانا} وجوبا عينيا على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (2).
وهو الحجة فيه، كروايات ثلاث (3) منجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة، بل وإجماع الطائفة عليها في الجملة، فإنهم ما بين موجب للعمل بها ومخير بينه وبين ما يأتي من الصحاح، ويستفاد من ذلك الاجماع على الرضا بالعمل بها، وقد صرح به شيخنا في المنتهى (4) مع أن فيها الموثق: عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال:
يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي (5).
خلافا لمن شذ ممن تأخر، فأوجب العمل بما في الصحاح المستفيضة.
منها: عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (6).
التفاتا إلى عدم مقاومة ما مر من الأخبار لها سندا وعددا واعتبارا من حيث