والمهذب (1) والاصباح (2) وروض الجنان (3) {تردد} ناش من عموم الأدلة النافية لها من الأصل والصحاح المستفيضة المتقدمة في المسألة السابقة، ومن خصوص الخبرين: أحدهما الصحيح: عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال:
يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (4).
{أشبهه} وهو الأشهر {أنه لا} يجب أن {يعيد} لقصور الخبرين - مع إرسال الثاني - عن التكافؤ لما مر، لكثرة العدد والاعتضاد بالأصل والشهرة فيه، دونهما، مع أنه لا إشعار فيهما بالتعمد، بل ظاهران في الاحتلام، فحملهما على الاستحباب متعين، والتخصيص لما مر غير ممكن.
{وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام} من الطهارة المائية {يوم الجمعة تيمم وصلى} الجمعة أو الظهر إذا ضاق وقتها بلا خلاف في الظاهر، بل حكي صريحا (5)، لصدق عدم التمكن منها بذلك بناء على ضيق وقت الجمعة واستلزام تحصيلها فواته، وللمعتبرين: أحدهما الموثق:
عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف (6).