- كما ذكره بعض الأجلة - (1) عملا فيها بالاطلاق وفي نفي الزائد بالأصل وعدم المعارض، سوى استصحاب النجاسة المعارض بمثله في الملاقي، كما مر.
نعم: في الموثق: عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات: يصب فيه الماء فيحرك ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه، وقد طهر (2) وحمله على الاستحباب ممكن لاعتضاد الاطلاق بالأصل والشهرة وما عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة (3).
{و} لا ريب أن {الثلاث أحوط} وأوجبها جماعة، كما عن الصدوق (4) والإسكافي (5) والطوسي (6) والذكرى (7) والدروس (8) والمحقق الشيخ علي (9)، عملا بظاهر الموثق.
ولا بأس به.
* * *