والمقنعة في الأول (1) مدعيا عليه الاجماع في الأول. وهي أحوط، وإن كانت الكراهة ليست بذلك البعيد، للأصل والتصريح بها في الخبرين: كره أن يقص من الميت ظفرا أو يقص له شعرا أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل (2). وهي وإن كانت أعم من الحرمة والكراهة، إلا أن الشهرة العظيمة ودرج " الغمز " في الرواية مع كون الكراهة بالنسبة إليه اصطلاحية باتفاق الطائفة - مضافا إلى الاجماعين المحكيين عن المعتبر والتذكرة - تعين الثاني.
هذا، مضافا إلى ضعف الأخبار كلها حتى الأول بالارسال. وجعله فيه كالمسند بناء على ذكر الأصحاب له وقد خالفوا هنا، فكالمرسل. وبالجملة:
العمدة في قبول مثل هذا المرسل تصريح الأصحاب بقبوله وهو مختص بمورده، وقد رده الأصحاب هنا، فلا عبرة به، فتأمل.
ولا يعارض شيئا مما ذكر - سيما الاجماعين المحكيين على الكراهة - الاجماع المحكي عن الخلاف على تحريم الأول خاصة، مع تطرق الوهن إليه بمصير معظم الأصحاب على خلافه. ويحتمل شدة الكراهة، ويؤيده النص عليها بعد ذلك في الكتاب المذكور ونقل الاجماع عليها.
(وجعله بين رجلي الغاسل) وفاقا للأكثر، للنهي عنه في الخبر (3)، وقد صرف عن ظاهره لآخر " لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه " (4) مع الأصل والشهرة العظيمة واتفاق الطائفة المحكية عن الغنية على الجواز وعلى