الشراء قولا واحدا (1). وعنه أيضا: لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء، ولا نعرف فيه مخالفا (2). وظاهرهما دعوى الاجماع على عدم الوجوب مع الاجحاف مطلقا. وهو مع عموم الأدلة المتقدمة كاف في تقييد المعتبرة المزبورة، مع عدم تبادر صورة الاجحاف منها، فتأمل.
ثم إن الفارق بين وجوب بذل المال الكثير في تحصيل الماء وابتياعه ووجوب حفظه وإن قل من نحو اللص هو الاجماع والصحيح (3) ومفهوم آية المقام الموجب للأول، والخبر المتقدم كالاجماع الذي مر وعموم نفي العسر والحرج والضرر الموجب للثاني. وبالجملة: الأدلة هي الفارقة بين الأمرين، لا أن الحاصل بالثاني العوض على الغاصب وهو منقطع وفي الأول الثواب وهو دائم، لتحقق الثواب فيهما مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة لو أبيح ذلك، بل قد يجتمع في الثاني العوض والثواب، بخلاف الأول.
{ولو كان معه ماء وخاف (4) العطش} باستعماله على نفسه أو رفقته ممن يتضرر بمفارقته مطلقا ولو كان كافرا، أو لم يتضرر بها ولكن له نفس محترمة، أو حيوان يتضرر بإتلافه ولو يسيرا قطعا وبدونه على إشكال {تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة} تفي للطهارة إجماعا، كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7)، للمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح، في أحدها: في الرجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن