الوجوب. وهو أحوط، لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع، ولو ضعف في المشهور.
{وأن يجعل الميت عند رجلي القبر} الذي هو بابه كما في الأخبار، منها الموثق: لكل شئ باب وباب القبر من قبل الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين، الخبر (1).
وهي عامة في مطلق الميت، فتخصيص الحكم ب {إن كان رجلا} غير واضح.
ونحوها في العموم الحسن: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه (2).
ونحوه خبر آخر ليس في سنده سوى " سهل " الثقة عند بعض. ولعله المراد بالخبر " لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين (3). ونحوه آخر (4) ولعل التخصيص به {و} استحباب الوضع {قدامه} أي القبر {إن كانت امرأة} مستفاد من الرضوي، وفيه التصريح بالأمرين، حيث قال:
وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا (5).
وعلى الثاني الاجماع عن الغنية (6) وظاهر المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والتذكرة (9).