رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
فليس الخبران من فرض المسألة بشئ قطعا، فإذا أدلة القول الأول لا معارض لها أصلا.
{و} يجب أن {يغسل الإناء من ولوغ الكلب} فيه {ثلاثا} إجماعا، كما عن الانتصار (1)، وكذا عن الخلاف (2) والغنية (3) وظاهر المنتهى (4) والذكرى (5). وهو الحجة فيه، كالمعتبرة:
منها الصحيح: عن الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب في ذلك واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين.
وليس في نسخ كتب الحديث المشهورة ذكر " المرتين " بالمرة إلا أن ما ذكرناه مروي عن المعتبر (6) - وكذا عن الخلاف - (7) وتبعه الجماعة. ولعله أخذه من كتب الأصول الموجودة عنده، ونقله لنا حجة، ولا يعارضه الحذف فيما مر من الكتب (8) لاحتماله فيها ورجحانه على احتمال الزيادة، مع اعتضادها هنا بالرضوي المصرح فيه بها، وفيه: إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات: مرة بالتراب ومرتين بالماء (9).
وينبغي أن يكون {أولاهن بالتراب على الأظهر} الأشهر، بل عليه الاجماع عن الغنية (10) وهو الحجة فيه، كالصحيحة المتقدمة.

(١) الإنتصار: في الطهارة وما يتعلق بها ص ٩.
(٢) الخلاف: كتاب الطهارة م ١٣٣ ج ١ ص ١٧٨.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ - س ١٢.
(٤) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ١٨٧ س ٣٦ - ٣٧.
(٥) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات وفيه المطهرات ص ١٥ س ٦.
(٦) المعتبر: كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ٤٥٨.
(٧) الخلاف: كتاب الطهارة م ١٣٠ ج ١ ص ١٧٦.
(٨) تهذيب الأحكام: ب ١٠ في المياه وأحكامها و... ح ٢٩ ج ١ ص ٢٢٥، والاستبصار: كتاب الطهارة ب ٩ في حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ح ٢ ج ١ ص ١٩.
(٩) فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٥ في المياه وشربها والتطهر منها و... ص ٩٣.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 11 - 12
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 » »»
الفهرست