فليس الخبران من فرض المسألة بشئ قطعا، فإذا أدلة القول الأول لا معارض لها أصلا.
{و} يجب أن {يغسل الإناء من ولوغ الكلب} فيه {ثلاثا} إجماعا، كما عن الانتصار (1)، وكذا عن الخلاف (2) والغنية (3) وظاهر المنتهى (4) والذكرى (5). وهو الحجة فيه، كالمعتبرة:
منها الصحيح: عن الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب في ذلك واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين.
وليس في نسخ كتب الحديث المشهورة ذكر " المرتين " بالمرة إلا أن ما ذكرناه مروي عن المعتبر (6) - وكذا عن الخلاف - (7) وتبعه الجماعة. ولعله أخذه من كتب الأصول الموجودة عنده، ونقله لنا حجة، ولا يعارضه الحذف فيما مر من الكتب (8) لاحتماله فيها ورجحانه على احتمال الزيادة، مع اعتضادها هنا بالرضوي المصرح فيه بها، وفيه: إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات: مرة بالتراب ومرتين بالماء (9).
وينبغي أن يكون {أولاهن بالتراب على الأظهر} الأشهر، بل عليه الاجماع عن الغنية (10) وهو الحجة فيه، كالصحيحة المتقدمة.