والمراسم (1) والغنية (2) والمهذب (3) والاصباح (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) وجمل العلم والعمل (7)، وليس في الأربعة الأول ذكر الثالث.
واعتبار هذه الصفات فيها معلوم مما سبق في أوصاف الحيض، كمعلومية اعتبار الفتور منه لوصف الحيض في بعض المعتبرة ثمة بالدفع المقابل له، ولذا صرح باعتباره المصنف في الشرائع (8) كالشيخ في النهاية (9) والاقتصاد (10) والمبسوط (11) والخلاف (12) وفي الفقيه عن الرسالة (13) والمقنع (14) والهداية (15) وإن لم يصرحا بهذه، بل بنفي الدفع - كما في كتب الأول - وعدم الاحساس بالخروج - كما في كتب الثاني - الملازمين لها، وصرح باعتباره في اللمعة والروضة (16).
(لكن ما تراه بعد عادتها) وأيام الاستظهار (مستمرا) إلى تجاوز العشرة (وبعد غاية النفاس) بالشرائط المتقدمة (وبعد) سن (اليأس، وقبل