رجوعها إلى الضربة لفائدة بيان تخطئة ما عليه أكثر العامة من نفي الضربة الواحدة (1).
فاندفع ما يورد على هذه الأخبار من الاجمال المنافي للاستدلال لاحتمال ورودها بيانا لكيفية المسح وأنه ليس يجب على جميع الأعضاء - كما توهمه عمار - بل على المواضع الخاصة، لا لبيان العدد، لمخالفته الظاهر، مع عدم قبول ذلك الصحيح المتقدم كالخبرين بعده، مضافا إلى أن الراوي له وللموثق كغيره " زرارة " الذي هو أفقه من أكثر رواة أصحابنا، وهو أجل شأنا عن سؤاله عن نفس الكيفية لأجل توهمه ما توهمه " عمار " بل الظاهر سؤاله عن عدد الضربات التي صارت مطرحا بين العامة والخاصة، ولذا أجابه - عليه السلام - في الحديث المتقدم بما يتعلق به.
ولعله الظاهر من سؤال غيرهم من الرواة حيث رأوا العامة اتفقوا على تعدد الضربات مطلقا، فسألوا أئمتهم استكشافا لذلك، فأجابوهم بما ظاهره الوحدة مطلقا.
وبما ذكرنا ظهر وضوح دلالتها عليها. ويؤيده اشتهار نقل ذلك بين العامة عن علي - عليه السلام - وابن عباس وعمار (2) الموافقين للشيعة في أغلب الأحكام. ويؤيد النقل مصير أكثرهم إلى الخلاف واعتبارهم الضربتين مطلقا.
ومن هنا ينقدح الجواب عما دل على اعتبارهما كذلك من الصحاح، منها: عن التيمم؟ فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (3).
نعم: ربما لا يجري ذلك في بعضها، كالصحيح " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (4) لمصير العامة إلى الذراعين. لكن عن الحنابلة اعتبار