كان بالليل " وقول المبسوط: " إن كان ليلا (1) والأوضح قول القاضي:
" ويسرج عنده في الليل مصباح " (2) ولعله لفحوى الخبر: أنه لما قبض الباقر - عليه السلام - أمر أبو عبد الله - عليه السلام - بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله - عليه السلام - ثم أمر أبو الحسن - عليه السلام - بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله - عليه السلام - حتى خرج به إلى العراق، ثم لم يدر ما كان (3).
وضعف السند لو كان منجبر بالشهرة بين الأعيان، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن.
والدلالة بالأولوية واضحة، لظهور الخبر في موته في البيت المسرج فيه، فالمناقشة بكلا وجهيه مندفعة.
وينبغي الاسراج إلى الصباح، كما عن المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والاصباح (7) والجامع (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11).
(و) أن (يعلم المؤمنون بموته) للنصوص.
منها: الصحيح، ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته