الذكرى (1).
{الثالثة: لا يجوز نبش القبر} إجماعا من المسلمين، كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) والذكرى (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) وصرح به جماعة، لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته. ولا نص هنا يدل عليه، فالحجة هو الاجماعات المنقولة التي هي في قوة الصحاح المستفيضة المعتضدة بعمل الأمة، فلا وجه للتأمل في المسألة.
وليس في أخبار قطع يد النباش (7) دلالة عليه، لظهورها في كون الوجه في القطع السرقة، لا نبش القبر وهتك الحرمة.
وقد استثني من التحريم مواضع ليس المقام محل ذكرها.
{ولا} يجوز {نقل الموتى بعد دفنهم} إلى غير المشاهد المشرفة إجماعا، وكذا إليها على الأشهر، كما في القواعد (8) والمنتهى (9) والتلخيص (10) والتذكرة (11) والمختلف (12) ونهاية الإحكام (13) والغرية (14)