المستحبات مع الأصل والشهرة العظيمة على الجواز بل عن المعتبر الاجماع عليه (1) مع إشعار إجماع الشيخ به وورود الأمر به في الصحيح " عن الميت؟
فقال: أقعده واغمز بطنه " (2) حمل على الكراهة. فالحرمة - كما عن ابن سعيد (3) وابن زهرة (4) - ضعيف، كالتأمل من الماتن في المعتبر في الكراهة (5) بناء على الأمر به في الصحيح المتقدم ونحوه الرضوي (6)، لاحتماله الإباحة بناء على احتمال وروده مورد توهم الحرمة من النهي الوارد عنه في الرواية، فلا يفيد سوى الإباحة، مضافا إلى قوة احتمال الحمل على التقية، لكون الاستحباب مذهب العامة (7).
(وقص) شئ من (أظفاره، وترجيل شعره) وجزه ونتفه، وفاقا للأكثر، بل عن المعتبر (8) والتذكرة (9) الاجماع عليه، للنهي عن الجميع في المستفيضة.
منها: المرسل كالحسن أو الصحيح: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (10).
وظاهره الحرمة، كما عن ابني سعيد وحمزة فيهما (11) والخلاف والمبسوط