رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
المستحبات مع الأصل والشهرة العظيمة على الجواز بل عن المعتبر الاجماع عليه (1) مع إشعار إجماع الشيخ به وورود الأمر به في الصحيح " عن الميت؟
فقال: أقعده واغمز بطنه " (2) حمل على الكراهة. فالحرمة - كما عن ابن سعيد (3) وابن زهرة (4) - ضعيف، كالتأمل من الماتن في المعتبر في الكراهة (5) بناء على الأمر به في الصحيح المتقدم ونحوه الرضوي (6)، لاحتماله الإباحة بناء على احتمال وروده مورد توهم الحرمة من النهي الوارد عنه في الرواية، فلا يفيد سوى الإباحة، مضافا إلى قوة احتمال الحمل على التقية، لكون الاستحباب مذهب العامة (7).
(وقص) شئ من (أظفاره، وترجيل شعره) وجزه ونتفه، وفاقا للأكثر، بل عن المعتبر (8) والتذكرة (9) الاجماع عليه، للنهي عن الجميع في المستفيضة.
منها: المرسل كالحسن أو الصحيح: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (10).
وظاهره الحرمة، كما عن ابني سعيد وحمزة فيهما (11) والخلاف والمبسوط

(١) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٢٧٧.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٩ ج ٢ ص ٦٨٣.
(٣) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥١.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ١٦.
(٥) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٢٧٧.
(٦) فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٢ من غسل الميت وتكفينه ص ١٦٦.
(٧) المبسوط للسرخسي: باب غسل الميت ج ٢ ص ٥٩ س ١٩.
(٨) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٢٧٨.
(٩) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٢ س ٢٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب غسل الميت ح ١ ج ٢ ص ٦٩٤.
(١١) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥١، والوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص 65.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست