ولذا ذهب الأكثر إلى اختصاص الأغسال بالكثيرة والواحد بالمتوسطة.
خلافا لجماعة (1)، لاطلاق النصوص المتقدمة.
ثم إن وجوب الغسل للصبح مشروط بالثقب قبله، ومع عدمه له حكمه.
نعم: معه بعده يجب الغسل للظهرين أو العشائين أيضا إذا استمر إليهما أو حدث قبلهما كالصحيح من اليوم الآخر إذا استمر إليه أو حدث قبله، لكونه حدثا بالنظر إلى جميع الصلوات اليومية ويرتفع بالغسل الواحد، غاية الأمر لزومه وقت الصبح (2) وذلك لا يدل على اختصاص حدثيته بالنظر إليه خاصة. ويؤيد كونه حدثا بالنسبة إلى الجميع الأمر بالجمع بينه وبين صلاة الليل بالغسل في الرضوي (3) فلولا عموم حدثيته لأجيز فيه الاكتفاء في صلاة الليل بالوضوء، فتدبر. ويومي إليه إطلاق الأمر بالغسل هنا فيما تقدم في مقابل الأمر بالأغسال مع التجاوز، فكما أن موجبها حدث بالنظر إلى الصلوات كذلك موجبه حدث بالنسبة إليها، والفارق بينهما حينئذ الاكتفاء بالغسل الواحد في جميعها في الثاني مع الاستمرار بل وعدمه، ولزوم الثلاثة في الأول معه. نعم: لا فرق بينهما مع رؤيته كذلك في وقت صلاة الصبح.
(وإن سال لزمها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد وإن كانت متنفلة) وإلا فللصبح خاصة بلا خلاف فيما