حيث أمكن (1). ونحوه في غيره بزيادة: وإن وضعت في القبر فقد أجزأ (2).
وعليه يحمل الموثق " عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا بأس به " (3) أو على عدم الوضع في المحل بنسيان وغيره. ويؤيده المرسل: مر رسول الله - صلى الله عليه وآله - على قبر يعذب صاحبه، فدعى بجريدة فشقها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه (4). وقيل له - في رواية أخرى -: لم وضعتهما؟ فقال: إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين (5).
(ويكره بل الخيوط) التي تخاط بها الكفن (بالريق) ماء الفم، بلا خلاف كما يفهم من المعتبر (6). ولا بأس به وإن خفي مستنده. ولا يكره بغيره، للأصل من دون معارض ولو فتوى فقيه واحد، بل صرح به الشهيد (7) وغيره (8) (وأن يعمل لما يبتدأ به (9) من الأكفان أكمام) للقميص. ولا بأس بها لو كان في قميصه الذي يراد تكفينه به. وعن الأصحاب القطع بهما، للمرسل: إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار (10).
وسأل ابن بزيع - في الصحيح - أبا جعفر - عليه السلام - قميصا لكفنه، فبعث