ويمكن الاعتذار عما في المتن وغيره باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن، مضافا إلى النهي عن الكتان في الخبر (1) وإشعار به في آخر (2) المستلزم ذلك النهي عن غيره بطريق أولى. ويلحق به ما أجمع على جوازه كالصوف مما يؤكل لحمه، ودل عليه الرضوي " ولا بأس في ثوب صوف " (3) ويبقى جواز الباقي - ومنه ما لا يتم فيه الصلاة - خاليا عن الدليل، وهو كاف في المنع بناء على وجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام.
ومن هنا ينقدح وجه المنع عن الجلد مطلقا، وفاقا للمعتبر (4) والنهاية (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وإن استشكل في الثاني في جلد المأكول المذكى، مضافا إلى عدم إطلاق الثياب عليه. وكذا الشعر والوبر، وفاقا للإسكافي (8) خلافا للكتب المزبورة.
(ومع الضرورة تجزئ اللفافة) الواحدة الشاملة لجميع البدن إن أمكن، وإلا فما تيسر، ولو ما يستر العورتين خاصة. ويجب إجماعا، لأصالة بقاء الوجوب وما دل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور.
ولو أحوجت إلى ما منع عنه سابقا، فإن كان المنع منه للنهي عنه كالحرير اتجه المنع هنا، للاطلاق، مع احتمال الجواز، للأصل واختصاص النهي بحكم التبادر بحال الاختيار. وإن كان لغيره مما ذكرنا اتجه الجواز، للأصل وانتفاء