وليس في إطلاقه كغيره اعتبار تمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه، كما هو أحد القولين وأحوطهما (1).
وقيل باعتباره (2) كما قدمناه، لأصالة بقاء الصحة وعدم ما ينافيها في المستفيضة بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن. وهو حسن لولا معارضة أصالة الصحة في التيمم بأصالة بقاء اشتغال الذمة بالعبادة، وبعد التعارض تبقى الأوامر بها عن المعارض سليمة.
ومظهر الثمرة فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان الامكان، فعليه إعادة التيمم مع عدم اعتباره، ولا معه.
{ولو كان} الوجدان {بعد فراغه} منه {فلا إعادة} مطلقا أو في الجملة، كما مر.
{ولو كان في أثناء الصلاة} مطلقا، ففي وجوب الاستمرار مطلقا ولو قبل القراءة كما عن المقنعة (3) والخلاف (4) والمبسوط (5) والغنية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع وكتب الماتن (10) والعلامة في جملة من كتب (11) ووالد