هذا، والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة وأخرى بضربتين لا يترك مطلقا، سيما في البدل عن الغسل، لأن المسألة في المتشابهات، وإن كان الاكتفاء بالمرة مطلقا أقوى.
{والواجب فيه النية} المشتملة على القربة باجماع العلماء كافة والوجوب والندب والاستباحة عنده معتبرها (1) في المائية، دون رفع الحدث، لعدم زواله بالتيمم باجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف (2) والمنتهى (3)، بل كلهم كافة كما عن المعتبر (4) والتذكرة (5)، بل قيل بالبطلان معه (6) فتركه أحوط، والبدلية عن الوضوء والغسل إما مطلقا كما عن الخلاف (7)، أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة كما عن المعتبر (8)، أو إذا كان في الذمة تيممان: أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل، للافتقار إلى التميز.
ولا دليل على شئ من ذلك سوى الأخير، لتوقف صدق الامتثال عليه.
والأشهر العدم مطلقا، للأصل وفقد المخصص، مضافا إلى صدق الامتثال. وهو حسن بالإضافة إلى ما عدا الأخير، وفيه لا، لوجود المخصص بالإضافة إليه، ومنع صدق الامتثال مطلقا.