للمأمومين سيما وجميعهم إلى ذلك الوقت (1) بعيد جدا.
ولولا الأخبار الآمرة بالتأخير إلى الضيق مع رجاء الزوال (2) - كما هو ظاهر موردها المعتضدة بالكثرة والشهرة بين قدماء الطائفة في الجملة المدعى عليه الاجماعات المستفيضة المؤيدة بلزوم الاحتياط معها في العبادة التوقيفية - لكان المصير إلى التوسعة متعينا بالضرورة.
فمنها الصحيح: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (3).
وليس فيه كمضاهيه الدلالة على اعتبار الضيق مطلقا، لأشعار التعليل بصورة الرجاء لا مطلقا، فالقول بالتفصيل قوي جدا.
ومع ذلك فالمصير إلى إطلاق الجواز غير بعيد، لقوة الظن المستفاد من أدلته، واحتمال الأمر بالتأخير في الأخبار الاستحباب، لكثرة استعماله فيه مع التعبير عنه فيما تقدم بلفظة " لا ينبغي " الظاهرة في الكراهة الصالحة لصرفها عن ظاهرها، فالظهور المستفاد منها ضعيف بالإضافة إلى الظنون المستفادة من أدلة التوسعة.
ولكن المسارعة إلى طرح الاجماعات المنقولة المستفيضة المؤيدة بالشهرة العظيمة وظواهر الأخبار المزبورة بالمرة جرأة عظيمة، سيما في مثل العبادة التوقيفية اللازم فيها تحصيل البراءة اليقينية، فلا يترك التأخير مع رجاء الزوال البتة، بل مطلقا، وإن كان القول بإطلاق التوسعة لا يخلو عن قوة.
{وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان:
أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة} المكتنف بها الجبينان، ففي الموثق: عن