بالأعلى - لما مر - مستوعبا لهما باجماعنا وإجماع أكثر العامة كما عن المنتهى (1) وهو المتبادر من الأخبار، كتبادر البطن في الماسح والظهر في الممسوح، مضافا إلى الاجماع عليه والتصريح به في الخبرين: أحدهما الحسن " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى " (2) والثاني الموثق المروي في آخر السرائر " ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى، مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى " (3) وبهما يقيد إطلاق غيرهما على تقديره.
وظاهر الثاني الترتيب، وأصرح منه الرضوي المتقدم. وهما الحجة في اعتباره بين اليدين وبينهما وبين الجبهة، مضافا إلى الاجماع عليه في التذكرة (4) واقتضاء عموم البدلية والاحتياط اللازم في نحو المسألة.
{الرابع: في أحكامه وهي ثمانية}.
{الأول: لا يعيد ما صلى بتيممه} الصحيح شرعا في السفر مع ظن ضيق الوقت مطلقا إجماعا، وفي الحضر كذلك على الأشهر الأظهر، بل عليه إجماع العلماء كافة عدا طاووس، كما عن الخلاف (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7)، للأصل وإطلاق الصحاح المستفيضة.
منها: عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل، ولا يعيد الصلاة (8).