رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
وفاقا للخلاف (1)، للموثق في الأول: عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ فقال:
تغسله ثلاث مرات (2).
{و} لا يجب {السبع} وإن ورد به الموثق الآخر في " الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: يغسله سبع مرات " (3) للأصل وعدم معارضة الظاهر للنص.
نعم: هو {أفضل} بل الأشهر تعينه، فالأحوط أن لا يترك.
والاكتفاء بالمرة - كما عن المعتبر - (4) له وجه لو لم يرد بالزائد نص معتبر، وقد ورد كما مر.
إلا أنه كما ترى مختص بالخمر، فليخص بمورده ويكتفى بالمرة في غيره، إلا أن في الموثق تنصيصا بالأمر بالسبع في الجرذ (5). وفي حمله على الوجوب - كما فعله الشيخ (6) وجماعة - إشكال، لاستلزامه قوة نجاسته على نجاسة الكلب حيث يكتفى فيه بالثلاث دونه، إلا أن ضم التعفير إليه وحياة الكلب ربما دفع الفحوى.
وكيف كان: فالسبع في الجرذ أحوط وأولى إن نقل بكونه أقوى.
وأما الثلاث في الفأرة على الاطلاق فلم نجده مستنده مطلقا، فلا وجه لحكم المصنف به، فليتأمل جدا.
{و} يغسل الإناء {من غير ذلك مرة} واحدة على الأشهر بين الطائفة

(١) الخلاف: كتاب الطهارة م ١٣٨ ج ١ ص ١٨٢.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٤.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢ ج ١٧ ص ٢٩٤ وفيه: تغسله سبع مرات وكذا الكلب.
(٤) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج ١ ص ٤٦١.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٥٣ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٦.
(٦) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 204.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 » »»
الفهرست