والمنتهى (1) ضعيف جدا.
وقد جمع بينهما (2) المعتبر المروي في السرائر مسندا عن مولانا الصادق - عليه السلام - وفيه: مررت فيه - أي الزقاق القذر - وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟
فقلت: بلى، قال: لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا (3).
وفي ظاهره كما ترى إشعار بل دلالة على اعتبار اليبوسة.
ونحوه الخبر: عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس ورائه شئ جاف؟ قلت: بلى، قال:
لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا (4).
إلا أن في سنديهما قصورا مع عدم الجابر لهما هنا، لاطباق أكثر النصوص والفتاوى بالاطلاق جدا مع اعتضاده بالأصل الذي مضى، فهو أقوى، إلا أن اعتبار الجفاف أحوط وأولى.
ونحوه الكلام في اعتبار الطهارة، بل هو أولى بالعدم، لعدم الايماء إليه في النصوص أصلا، إلا ما ربما يتوهم من بعض الصحاح (5) وليس كذلك ظاهرا.
{وقيل} كما عن المبسوط والخلاف والسرائر (6) {في الذنوب يلقى