وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلي (1) وغيره (2) تحصيلا لأقرب المجازات إلى مفهوم الغسل وإن حصل التجوز في التراب، أم العدم كما عليه جماعة للأصل ومعارضة الأقربية بالحقيقة ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة وجهان:
أوجهها الثاني بالنظر إلى القواعد الأصولية والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص، وإن كان في تعينه (3) نظر، لمعارضة الأصل بمثله، كما مر، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص الغير المتبادر.
ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه مما يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف، لفحوى النص و (4) الرضوي (5) ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع.
وهو أحوط إن لم يكن أقوى، وهو نص الصدوقين (6).
والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب، فلا ينسحب إلى الخنزير، بل يجب فيه السبع من دون تعفير، للصحيح (7).
خلافا للخلاف فكالكلب (8)، لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة.
{و} يغسل الإناء {من} نجاسة {الخمر و} موت {الفأرة ثلاثا}