الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين (1).
وبه يقيد إطلاق الموثق: عن الصبي تغسله امرأة؟ قال: إنما تغسل الصبيان النساء (2).
خلافا للشيخ وغيره، فاشترط فقد المماثل (3). وهو أحوط وللمفيد وسلار، فجوزا للمرأة تغسيل ابن الخمس مجردا (4). وللصدوق، فجوز للرجل تغسيل ابنة الخمس مجردة (5). ولا دليل على الأول، والخبر في الثاني مع ضعفه بالارسال مضطرب المتن، لأنه مروي في التهذيب هكذا إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست سنين دفنت " (6) وفي الفقيه والذكرى بدل الأقل " أكثر " مع التصريح بالتغسيل في الأقل (7) وفيه الدلالة عليه دون الأول. وفي تعيينه نظر.
ومال إلى القول بالخمس مطلقا بعض المتأخرين (8) لا لما ذكر، بل للأصل والعمومات. وفيه نظر، لعدم إثبات العبادة التوقيفية بالأول، وتوقف الاثبات بالثاني على وجوده، وفيه تأمل، والاجماع في محل النزاع ممنوع.
وللمعتبر، فخص الجواز بتغسيل المرأة الصبي دون العكس، فارقا بينهما بإذن الشرع في اطلاق النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية، وليس