وعن الشافعي قولان (1) وعن أحمد روايتان (2).
(ثم) إنه (لا يكون الدم) الخارج حال الطلق (نفاسا) مع رؤيته قبل خروج شئ من الولد إجماعا ونصوصا، ففي الموثق " في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما؟ قال: تصلي ما لم تلد " الحديث (3).
ونحوه غيره (4) مضافا إلى الأصل.
ولا ريب في كونه حينئذ استحاضة مع عدم إمكان حيضيته برؤيته أقل من ثلاثة إجماعا ونصوصا، وكذا معه بشرط تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس على الأشهر الأظهر، بل نفى عنه الخلاف في الخلاف (5) وهو الحجة فيه، مضافا إلى الموثق المزبور، ونحوه خبر الخلقاني الآتي، والمعتبرة الدالة على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة مطلقا (6) وتخصيصها بما بين الحيضتين لا دليل عليه، فاحتمال الحيضية حينئذ كما عن النهاية (7) والمنتهى (8) وظاهر التذكرة (9) وغير وجيه، وكل ذلك على المختار: من اجتماع الحيض مع الحبل، وإلا فلا يكون هذا الدم حيضا.
كما لا يكون نفاسا (حتى ترى (10) بعد الولادة أو معها) فيكون نفاسا في