{و} لدخول {المدينة} - شرفها الله تعالى - إجماعا كما عن الغنية (1)، للمعتبرة، منها: الصحيح في تعداد ما مر " ودخول مكة والمدينة " (2) والحسن: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها، أو حين تدخلها (3).
{و} لدخول {مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم} في المدينة، إجماعا كما عن الغنية (4)، للخبر: وإذا أردت دخول مسجد الرسول (5).
{و} منها {غسل المولود} حين ولادته على الأشهر الأظهر، للأصل.
وقيل: يجب، للموثق: وغسل المولود واجب (6).
وفيه ما مر: من عدم ظهور الوجوب في المصطلح في بحث الأغسال، لكثرة استعماله في المستحب إجماعا وخصوصا في الرواية، فالمراد به تأكد الاستحباب، والحمد لله.
* * *