للموثق: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى أن يطرح الوالد وذو رحم على ميته (1). وعلل فيه بإيراثه القسوة، ومن قسى قلبه بعد عن ربه.
{ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه} فإنه ثقل على الميت، كما في المرسل (2). وفي الخبر: أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه (3).
وعن الإسكافي: تخصيص الكراهة بوقت الدفن، فلا بأس به بعده (4).
{و} ينبغي أن {يرفع} متسطحا {مربعا} (5) ذا أربع زوايا قائمة، إجماعا منا في التسطيح كما عن الذكرى (6)، وبه صرح جماعة، للرضوي: والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الأرض وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطحا لا مسنما (7).
ويومي إليه أخبار التربيع، كالخبر " ويربع قبره " (8) والمروي في العلل:
لأي علة يربع القبر؟ قال: لعلة البيت، لأنه نزل مربعا (9).
وينص على كراهة التسنيم المروي في الخصال " والقبور تربع ولا تسنم " (10) وفي الخبر في المحاسن " لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبر إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته " (1)