والمراد بعدم الانتفاع بما وقع فيه في الخبر السابق - ونحوه الرضوي - (1) الكراهة، أو المنع منه في مثل الشرب من جهة السمية، لا النجاسة.
ولا معارض لهذه الأدلة سوى المرسل في الأولين: هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده (2).
وهو مع إرساله وعدم مكافأته لما مر دال بظاهر إطلاقه على نجاسة السباع أيضا، ومع ذلك شامل لحالتي الملاقاة برطوبة وبدونها جدا، ولا قائل بالاطلاقين قطعا.
والنصوص في الثالث أجودها سندا ودلالة الصحيح: عن الفأرة الرطبة قد وقعت على الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء (3).
وهي مع قصور سند أكثرها ودلالته ضعيفة أجمع عن المكافئة لما مر من وجوه عديدة، فلتحمل على الاستحباب، ومع ذلك محتملة للحمل على التقية لحكاية نجاسة الفأرة في المنتهى عن بعض العامة (4).
وأما حكاية الاجماع المتقدمة عن الغنية فهي بمصير عامة المتأخرين إلى الطهارة موهونة، ومع ذلك فغايتها أنها رواية صحيحة لا تعارض كسابقتها شيئا من الأدلة السابقة.
{وأما أحكامها فعشرة}:
{الأول كل النجاسات يجب} شرعا {إزالتها (5) قليلها وكثيرها