ولا يعارضه نسبة المرتضى الوجوب إلى الأكثر (1)، لوهنه بمصير الأكثر على خلافه ودعوى الاجماع عليه، ويحتمل إرادته منه التأكيد، لبعد الخطأ في النسبة، فيوافق الشيخين فيها، إلا أن كلامه مشعر بالخلاف وكلاهما (2) بالوفاق.
ويؤيده تعداده مع المستحبات وكثير من الأغسال المستحبة بالوفاق في المعتبرة، كالصحيح وغيره (3). ويدل عليه صريحا المروي في العيون عن مولانا الرضا - عليه السلام - أنه كتب إلى المأمون من محض الاسلام: وغسل الجمعة سنة، وغسل العيدين، ودخول مكة والمدينة، والزيارة، والاحرام، وأول ليلة من شهر رمضان، وسبعة عشر، وتسعة عشر، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وهذه الأغسال سنة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله (4).
وقصور السند منجبر بما مر، فلا يعارضه المرسل: الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من مس ميتا، والغسل للاحرام (5). ونحوه الرضوي (6).
إلا أن الأحوط المحافظة عليه، كما عن العماني (7).
{و} منها: غسل {زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام -} قطع به الأصحاب ونصت عليه الأخبار، إلا أن أكثرها اقتصرت على الزيارة (8)، بحيث تحتمل زيارة البيت خاصة، كما صرحت به