ذلك وإنما نشير فقط إلى أن موضع (الخمس والزكاة) في الأموال العامة ليس وضعا دقيقا، فإن قدماء فقهائنا يضعونهما في العبادات لاشتراط النية فيهما، والمحدثون من الفقهاء يضعونهما وسائر الأموال العامة كالأنفال والخراج في شؤون الدولة أو ما يطلق عليه بالأمور السلطانية أو الولاية العامة. وهذا الباب هو أنسب الأبواب الثلاثة للخمس والزكاة.
والإرث وإن كان يدخل بموجب هذا التنظيم في الأموال الخاصة في قسم الأسباب الشرعية للتملك إلا أنه أكثر انسجاما بالأحوال الشخصية - أي القسم الأول من السلوك الخاص -.
ومهما يكن من أمر فإن هذا النهج لو توفر له نقد علمي دقيق وجرى عليه تعديل في ضوء هذا النقد يصلح أن يكون أساسا جيدا لتنظيم أبواب الفقه.
وقد سمعنا مناهج أخرى:
من قبيل تنظيم الفقه على أساس: 1 - علاقة الانسان بالله. 2 - علاقته بعائلته.
3 - علاقته بالمال والأشياء. 4 - علاقته بنفسه. 5 - علاقته بالمجتمع... إلخ ومن قبيل تنظيم الفقه على أساس: ارتباطه بحياة الانسان من الولادة إلى الوفاة.
وأعتقد أنهما يواجهان صعوبات علمية لدى التطبيق، ومهما يكن من أمر فقد طغى القلم وخرج عن الصدد في هذا البحث من دون أن نريد ذلك، ومعذرة إلى المحقق الحلي وإلي القارئ، ونعود مرة أخرى إلى البحث عن كتاب " الشرائع ".
الجانب البياني والفقهي في كتاب الشرائع:
وما دمنا بصدد الحديث عن الشرائع ينبغي أن لا نترك الجانب البياني من هذا الكتاب الشريف. فقد كتب المحقق الحلي هذا الكتاب بنية أن يكون متنا فقهيا، والعادة تقتضي أن يكون المتن خاليا من الحشو والزوائد في حدود الامكان، وقد كان يتحدى أصحاب المتون القراء أن يعثروا في كتبهم على كلمة واحدة يمكن الاستغناء عنها من دون أن يضر بالمعنى.