وهو الوجه في دلالة الرواية، لا ما توهم منه وأوردت به المناقشة.
وبالجملة: لا ريب في الطهارة. خلافا للمبسوط في دخان الأعيان النجسة (1)، لوجه اعتباري مدفوع بما قدمناه من الأدلة. للماتن في الشرائع في كتاب الأطعمة حيث تردد على الاطلاق في الطهارة (2).
والمناقشة فيه بعد ما مر واضحة.
ثم إن من أصالة الطهارة المؤسسة هنا وفي المسألة السابقة يظهر وجه القوة في القول بالطهارة في كل ما وقع الخلاف في ثبوتها فيه من الأشياء المستحيلة استحالة لا يقطع معها بالخروج عن الأسماء السابقة، كصيرورة الأرض النجسة آجرا أو خزفا أو نورة أو جصا، والعود النجس فحما ونحو ذلك.
لكن ربما يعتضد في ترجيح استصحاب النجاسة باستصحاب شغل الذمة اليقيني بالعبادة الغير الحاصل بالصلاة عليها أو مع ما لاقاها من الثياب المساورة لها بالرطوبة، فترجيحه بالإضافة إلى هذه الصورة والرجوع فيما عداها إلى أصالة الطهارة المستفادة من الأدلة العامة غير بعيد إن لم يكن مثله إحداث قول في المسألة.
وكيف كان: الأحوط مراعاة أصالة النجاسة البتة، وإن كان القول بترجيح أصالة الطهارة مطلقا لا يخلو عن قوة، حتى في العبادة، نظرا إلى أن أصالة بقاء شغل الذمة فيها مندفعة بعدم معلومية النجاسة، وبه يحصل البراءة القطعية، كيف لا! واشتراط الطهارة في الصلاة ليس اشتراطا للواقعية منها بل للظاهرية بمعنى وجوب التنزه فيها عن معلوم النجاسة، فيرجع الشرط إلى عدم العلم بالنجاسة، ولذا في المصلي معها جاهلا قلنا