{وقيل} كما عن ابني إدريس وسعيد: {يطرحهما ويصلي عريانا} لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة وهو منتف في كل منهما (1).
وفيه منع ذلك أولا. ثم إسقاطه فيما نحن فيه ثانيا، لمكان الضرورة، وليس بأولى من الستر والقيام واستيفاء الأفعال، بل هي أولى لكونها واجبات متعددة لا يعارضها الواجب الواحد البتة. ثم النقض به في الصلاة عريانا ثالثا، لعدم الجزم عند الافتتاح بكونها الصلاة الواجبة، لاحتمال كونها ما ذكرناه، وليس يندفع إلا على النص القاطع بكونها ما ذكره، ولم نقف عليه. نعم: جعله في المبسوط رواية (2)، وهي كما ترى مرسلة غير مسندة، والقائل لا يعمل بالمسندة فضلا عن مثلها، ولذا لم يستند إليها في المسألة.
ثم على تقدير كونها مسندة لا تعارض الحسنة المتقدمة من وجوه متعددة، أقواها الاعتضاد بالشهرة العظيمة.
{السادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا} إجماعا نصا وفتوى، إلا من الصدوق في كلب الصيد خاصة، فأوجب الرش لملاقاته مع الرطوبة (3). ولم نجد له دلالة، مع أنه انعقد على خلافه في الظاهر إجماع الطائفة.
{وإن كان} كل من الثلاثة حين الملاقاة {يابسا رش الثوب بالماء استحبابا} لا وجوبا على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع عن المعتبر (4)