وربما يستفاد منها استحباب الدفن في الأرض المقدسة، على مشرفها السلام وأفضل التحية والاكرام.
{و} أن {يشرج اللحد} وينضد باللبن على وجه يمنع دخول التراب إليه، لا يعرف فيه خلاف، كما عن المنتهى (1). وهو الحجة، كالخبر " ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع اللبن والطين تقول: اللهم " الخبر (2). وإشعار المعتبرة بالمداومة عليه في الأزمنة السابقة، كالحسن: إذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم صل وحدته (3). ونحوه الرضوي (4) وغيره (5).
في الصحيح: جعل علي - عليه السلام - على قبر النبي - صلى الله عليه وآله - لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر بالميت؟ قال:
لا (6). فتأمل.
ويستفاد منها استحباب اللبن، إلا أن المحكي عن الغنية (7) والمهذب (8) والمنتهى (9) جواز تبديله بما يقوم مقامه في منع التراب. ولعله للمروي في العلل، وفيه: نزل رسول الله - صلى الله عليه وآله - قبر سعد بن معاذ حتى لحده وسوى عليه اللبن، وجعل يقول: ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى، ولكن الله عز وجل يحب