محله، إلا أن الثاني أقوى لتعداده في الأغسال المستحبة وفاقا في الصحيحين المتقدمين، وهو مع الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة، فيحمل عليه الأوامر المتقدمة، مضافا إلى الأمور المتقدمة.
والاجماع ممنوع في أمثال محل النزاع. والأحوط عدم الترك.
{و} منها: الغسل {للتوبة} عن فسق أو كفر كما عن المبسوط (1) والسرائر (2) والمهذب (3) والجامع (4) والشرائع (5) والمعتبر (6)، كان الفسق كبيرة أو صغيرة كما عن المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والنفلية (9)، وعن المقنعة (10) وكتاب الاشراف (11) والكافي (12) والغنية (13) والإشارة (14) التخصيص بالكبيرة، وعليه يساعد المعتبرة، كالرواية المروية في الكافي صحيحة فيمن أتى مولانا الصادق - عليه السلام - فقال: إن لي جيرانا يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن؟ فقال - عليه السلام -: لا تفعل (إلى أن قال الرجل): لا جرم إني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى، فقال