وهو كالنص في حرمة التكفين به، لتعلق النهي عن الإبريسم - الذي هو التحريم إجماعا - به أيضا، فلا يمكن الحمل على الكراهة، إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو خلاف التحقيق.
ولولا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الاجماع - بل إجماع على الظاهر حقيقة - على الكراهة لتعين المصير إلى ما عليه الصدوق - رحمه الله - ضرورة.
وأن يكفن {في السواد} إجماعا كما عن التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) ولكن فيه: بلا خلاف، للخبرين، في أحدهما: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به (5).
وعن الذكرى مطلق الصبغ (6)، بل وعن المهذب (7) والاصباح (8) المنع عنه. ولا دليل عليه سوى ما دل على استحباب البياض والأمر به في الموثق ونحوه (9). ولا دلالة فيه على الكراهة إلا على تقدير كون ترك المستحب مكروها، وهو خلاف التحقيق، ولا على المنع إلا على تقدير حمل الأمر فيه على ظاهره، وهو في حيز المنع بناء على تعلقه بعينه باللبس وهو بالإضافة إليه ليس للوجوب فكذا بالنسبة إلى التكفين، لما مر قريبا. ومع ذلك لا بأس بالكراهة،